الدين لا يمنع الإرث.
"الطرف الثاني المرتهن، واليد"على المرهون "له كما سبق شرطا"أي العاقدان "وضعه عند عدل (¬١) أو عدلين جاز"لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه، وكما يتولى العدل الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة، ولو عبر كالأصل بدل عدل أو عدلين بثالث أو اثنين كان أولى فإن الفاسق كالعدل في ذلك (¬٢) لكن محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام أما غيره كولي، ووكيل، وقيم، ومأذون له، وعامل قراض، ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده ذكره الأذرعي (¬٣)، ولو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن فكلام الغزالي كالصريح (¬٤) في المنع قال لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره إذ هو مستقل بالملك، ومقتضى كلام صاحب المطلب أنه (¬٥) يصح فإنه حمل كلام الغزالي على ابتداء القبض "وليس لأحدهما"أي العدلين "أن ينفرد بحفظه"