كنظيره في الوكالة، والوصية فيجعلانه في حرز لهما (¬١) فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف "إلا بإذن"من العاقدين فيجوز الانفراد
"فرع للعدل رده إليهما"أي إلى العاقدين أو إلى وكيلهما، وليس له رده إلى أحدهما بلا إذن "فإن غابا، ولا وكيل"لهما "فالرد كالوديعة"، وسيأتي بيانه فيها "فإن رده إلى أحدهما بلا إذن"من الآخر "فتلف ضمن"أي ضمنه للآخر ببدله، وإن زاد على الدين ورده إلى المرتهن ليكون رهنا مكانه "والقرار على القابض" لحصول التلف تحت يده فإن كان الدين حالا، وهو من جنس القيمة جاء الكلام في التقاص إن كان الرد إلى المرتهن قال الرافعي فيما إذا رده للراهن (¬٢)، وللعدل إذا غرمه المرتهن تكليف الراهن قضاء الدين لفك المأخوذ منه أما إذا كان باقيا فيسترد.
"ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصبت العين من مؤتمن غيره"كمودع، ومستأجر (¬٣)، ومرتهن "حصل براءة الغاصب" فيهما "بالرد إليهما" أي إلى العدل في الرهن، والمؤتمن في غيره من غير تجديد إذن فلا يتوقف حصولها على الرد على المالك "لا" برد اللقطة "إلى الملتقط" (¬٤) قبل تملكها "إن غصبت منه