اللقطة"لأن المالك لم يأتمنه سواء أخذها للتملك أم للحفظ خلافا للزركشي في الثاني "أو"غصبت العين "من ضامن مأذون"له "كالمستعير، والمستام"ثم ردت إليه "فوجهان" لتعارض الضمان، والإذن، وقد جزم في الأنوار بأنه يبرأ (¬١)، وكلام المطلب يقتضي ترجيحه حيث بنى ذلك على أن الوكيل هل ينعزل بالتعدي فيما وكل فيه، وفيه وجهان أصحهما المنع.
"فرع لا ينقل" المرهون "إلى عدل آخر" أو فاسق "إلا إن اتفقا" أي العاقدان على ذلك "وإن حدث به"أي بالعدل "فسق، ولو زيادة"فيه "ونحوه"أي الفسق كضعفه عن الحفظ، وموته، وحدوث عداوة بينه، وبين أحدهما (¬٢) "وتنازعا" فيمن يكون عنده "نقله الحاكم" عند من يراه قال ابن الرفعة هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع (¬٣)، وإلا فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الراهن لأن له الامتناع من أصل الإقباض، وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة، وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي، وضعه عنده لأنه نائبه فينعزل بالفسق، ولو وضعاه عند فاسق ثم أراد أحدهما نقله منه لم يجز، وبه صرح القاضي (¬٤) لأنه رضي بيده مع الفسق لكن ذكر الشيخ أبو حامد، وغيره من العراقيين، ونقلوه عن ابن سريج أن له رفع الأمر إلى الحاكم (¬٥) فإن رآه أهلا أقره بيده، وإلا نقله إلى غيره (¬٦)، ولو اختلفا في تغير حال العدل قال الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي، وينبغي أن