Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 412

  1. كتاب الرهن
  2. الثالث في أحكام المرهون بعد القبض
  3. اليد بعد القبض للمرتهن

يحلف (¬١) على نفي علمه بذلك "وإن فسق المرتهن، وهو في يده فللراهن طلب نقله، وكذا لو مات" عبارة الأصل، ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله أو مات كان للراهن نقله، وهي أولى.

"فرع القول قول العدل" بيمينه "في دعوى الهلاك والرد" للمرهون كالمودع "فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره"، ولو عمدا "أخذت منه القيمة، وحفظها بالإذن الأول"قالوا لأن المستحفظ في الشيء مستحفظ في بدله "أو" أتلفه "عمدا أخذت منه القيمة، ووضعت عند آخر"لتعديه بإتلاف المرهون قال الأذرعي، والظاهر (¬٢) أن أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله قال، وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال (¬٣) فيكون كما لو أتلفه خطأ.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 412 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.