بالإذن والرسول بالأخذ "فإن اعترف الرسول بالمائة، وادعى تسليمها إلى المرسل فالقول في نفي الزيادة قول المرسل، ويلزم الرسول الغرم"أي غرم الزيادة للمقرض "إلا إن صدقه المقرض في الدفع إليه"أي إلى المرسل فلا يلزمه الغرم فلا يرجع عليه المقرض لأنه مظلوم بزعمه قال الرافعي، وتبعه النووي كذا ذكروه، وفيه إشكال لأن الرسول (¬١) وكيل المرسل، وبقبضه يحصل الملك للموكل حتى يغرم له إن تعدى فيه، ويسلمه إليه إن كان باقيا، وحينئذ فالرجوع إن كان لتعلق العهدة (¬٢) بالوكيل فليرجع مطلقا أو لأن للمقرض أخذ عين القرض فهذا استرداد لا تغريم مطلق أو لغير ذلك فلم يرجع إذا لم يصدقه، ولم يوجد منه تعد قال الزركشي قوله كذا ذكروه يقتضي أنه المنقول، وليس كذلك، وإنما هو احتمال لابن الصباغ قطع به المتولي (¬٣) على عادته في جعله احتمالات ابن الصباغ المذهب، والذي نقله ابن الصباغ، وأطلقه العراقيون، وجماعة من المراوزة موافق لبحث الرافعي من أنه يرجع على الرسول، وإن صدقه في الدفع، وهو ظاهر نص الأم (¬٤) انتهى، ويمكن أن يقرر به كلام المصنف بأن يحمل اللزوم فيه على اللزوم المستقر.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 443
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 443 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.