"فرع"لو "ادعى المرتهن القبض بالإذن" (¬١) من الراهن "فأنكر الراهن وقال"بل "غصبته فالقول قول الراهن"بيمينه، وإن كان المرهون بيد المرتهن لأن الأصل عدم اللزوم، والإذن "وكذا"يقبل قوله بيمينه "لو قال أعرتك أو آجرتك"أو آجرته من فلان فأجره منك أو نحوها لذلك، وظاهر أنه لو قال لم تقبضه (¬٢) عن الرهن كفى وإن لم يعين جهة "ولو جرى القبض"بعد الإذن "وادعى الراهن الرجوع قبله صدق المرتهن"بيمينه لأن الأصل عدم الرجوع "أو"أذن له في قبضه، وادعى "عدم القبض صدق من هو في يده"منهما بيمينه لأن اليد وحدها في الراهن ومع الإذن في المرتهن قرينة دالة على صدق صاحبها.
"فرع"لو "أقر الراهن بإقباض"لمرهون "غير ممكن"كأن قال رهنته اليوم داري بالشام وأقبضته إياها، وهما بمكة "لغا (¬٣) وإن شهد عليه بإقرار بقبض"منه "ممكن فقال أقررت باطلا حلف له المقر له" (¬٤) أنه قبض منه "ولو لم يذكر"لإقراره "تأويلا، ولو"كان الإقرار "في مجلس القاضي بعد الدعوى"عليه لشمول الإمكان ذلك، ولأن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها، والتأويل كقوله أشهدت على رسم القبالة أو دفع إلي كتاب على لسان وكيلي فتبين تزويره أو أقبضته بالقول، وظننت أنه يكفي قبضا، والترجيح في صورة الإقرار بمجلس القاضي من زيادته،