وإذا عين فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ (¬١) أو التعيين يشبه أن يكون كما في الطلاق المبهم "ولو تبايع مشركان درهما بدرهمين، وسلم"من التزم الزيادة "درهما ثم أسلما فإن قصد"بتسليمه "الزيادة لزم"هـ "الأصل"، وكان المقبوض عنها في حكم المقبوض بالمعاملة الفاسدة فيما يظهر كما قاله الزركشي "أو عكسه"أي قصد الأصل "برئ"فلا شيء عليه "أو قصدهما، وزع"عليهما "وسقط باقي الزيادة، ولو لم يقصد"شيئا "عينه لما شاء منهما، ولو سلم"المديون "إلى وكيل غريمه، وأطلق عينه لما شاء منهما، ولو أمر"هو "هذا الوكيل بالتسليم"أي بتسليمه ما قبضه منه "إلى أحدهما، وعينه صار وكيلا في الأداء له لا لمن وكله في القبض"منه لانعزاله عن وكالته بالقبض "فللمديون تعيينه للآخر ما لم يقبضه"المعين "الأول"، ويصير أيضا وكيلا له فقط فيما لو أمره بالتسليم إليهما، وله تعيين أحدهما ما لم يسلم كما صرح بذلك الأصل "وإن تلف"المقبوض "قبله"أي قبل التسليم "تلف مع وكيله في الأداء"فيكون من ضمان المدين، والدين باق عليه ثم إن لم يقصر الوكيل فلا ضمان عليه، وإلا فعليه الضمان للمدين "وإن"أبرأ الدائن المدين من أحد دينيه عليه، وبأحدهما رهن مثلا ثم "اختلفا فقال"المدين "أبرأتني من دين الرهن فقال"الدائن "بل من الحالي"عنه "صدق المبرئ بيمينه"لأنه أعلم بقصده
"فصل""ولو قبض"المرتهن "العصير"المرهون في ظرف "أو العبد المرهون ملفوفا"بثوب "وقال قبضته"أي العصير "خمرا أو وفيه فأرة"ميتة "أو"قبضت "العبد ميتا"فلي فسخ البيع المشروط فيه رهن ذلك، وقال الراهن بل