Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 452

  1. كتاب الرهن
  2. في الاختلاف بين المتعاقدين

حصل تخمير العصير أو وقوع الفأرة فيه أو موت العبد عندك "صدق الراهن"بيمينه لأن الأصل عدم ذلك قبل القبض "وكذا"يصدق "لو قال"المرتهن "رهنته، وهو كذلك"فالرهن باطل، وقال الراهن بل حصل ذلك عندك فهو صحيح لما مر أن القول قول مدعي الصحة، والتصريح بالترجيح في هذه مع ذكر مسألتي دعوى المرتهن وجود الفأرة في العصير، وموت العبد عند الرهن فيهما، وعند القبض في الأولى من زيادته نعم ذكر الأصل الأولى بالنسبة للبيع معبرا فيها بالمائع، وهو أعم من العصير، والأمر فيه قريب "ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن" (¬١) أي المرهون "قبل القضاء"للدين "ولا بعده بل عليه التمكين"منه "كالمودع، وعلى الراهن مؤنة إحضاره"، ولو "للمبيع"في الدين إن احتاج إليه "ولو رهن معيبا، وحدث"به "مع المرتهن عيب آخر"أو مات ثم علم بالعيب "لم يلزم"الراهن "الأرش"ليكون مرهونا "ولم يكن له فسخ بيع شرط فيه رهنه"كما لو جرى ذلك في يد المشتري، وهذه ذكرها كأصله في باب البيوع المنهي عنها "وإن رهن عبدين، وسلم أحدهما أو مات أو تعيب"في يد المرتهن "وامتنع من تسليم الآخر لم يكن للمرتهن خيار في فسخ البيع المشروط"فيه الرهن "لتعذر رده على حاله"، وتوقف فيه الأذرعي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 452 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.