فلا رجوع له لتيسر أخذ مقابل العين كما في حال الحياة ولمفهوم الخبر السابق وبما تقرر علم أن الرجوع لا يثبت بمجرد الإفلاس بل لا بد معه من الحجر، أو الموت "ولا يحجر عليه"أي على من نقص ماله عن ذلك "إلا الحاكم" (¬١) لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد وأما أصل الحجر فلأن فيه مصلحة للغرماء (¬٢) فقد يخص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة وهل يكفي في لفظ الحجر (¬٣) منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت بالفلس إذ منع التصرف من أحكام الحجر فلا يقع به الحجر وجهان (¬٤) قال في الروضة ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه (¬٥) قال: وقول كثير من أصحابنا فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخبر فيه أي بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس وهو صادق بالواجب قال السبكي: وهو ظاهر إذا تعذر البيع حالا، وإلا فينبغي عدم وجوبه; لأنه ضرر بلا فائدة، وهو ممنوع بل له فوائد منها المنع من التصرف بإذن المرتهن، والمنع من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه ولا يحجر إلا "بدين"لازم "حال زائد على ماله"فلا حجر بالجائز كنجوم الكتابة، وإن طلب السيد الحجر لتمكن المدين من إسقاطه (¬٦) ولا بالمؤجل والمساوي لماله والناقص عنه كما
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 454
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 454 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.