Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 455

  1. كتاب التفليس

سيأتي والمراد بماله ماله العيني (¬١) المتمكن من الأداء منه أما المنافع (¬٢) وما لا يتمكن من الأداء منه كمغصوب وغائب فلا تعتبر فيهما زيادة الدين عليهما وأما الدين فيظهر اعتبارها فيه إن كان حالا على مليء مقر به نبه على ذلك الإسنوي وكالإقرار البينة قال ابن الرفعة ولو كان المال مرهونا (¬٣) فلم أر فيه نقلا.

والفقه منع الحجر; إذ لا فائدة فيه، ورد بأن له فوائد بمثل ما مر فيقع الحجر فيه كغيره "إن التمسه الغرماء"لأنه لحقهم وهم أهل رشد "أو"لم يلتمسوه لكن "كان"الدين "لغير رشيد" (¬٤) من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه لمصلحتهم وكذا لو كان لمسجد أو جهة عامة كالفقراء "وكذا لو التمسه المفلس (¬٥) أو بعض الغرماء إذا لم يف ماله. "أي المفلس "بدين الجميع"وإن وفى بدينه; لأن لكل منهما فيه غرضا ظاهرا قال الرافعي روي أن الحجر على معاذ كان بطلبه انتهى وفي النهاية (¬٦) أنه كان بسؤال الغرماء وما ذكره المصنف في الثانية من اعتبار دين الجميع هو ما نقله في الروضة وقواه والذي فيها كأصلها قبل ذلك ما في المنهاج كأصله اعتبار دينه (¬٧) فقط فقال: فلو التمسه بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر، وإلا فلا. ثم لا يختص أثر الحجر بالملتمس بل يعمهم ولا يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي مالهم في الذمم. قال الفارقي: ومحله إذا كان المديون ثقة مليا، وإلا لزم الحاكم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 455 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.