قبضه قطعا ذكره في المهمات (¬١) قال: وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين (¬٢) إذا كان به رهن يقبضه الحاكم، ولو كان المفلس محجورا عليه بالشرع كصبي فالمتجه ما اقتضاه كلامهم (¬٣) أنه يحجر في ماله على وليه وقضية كلامهم أنه لا حجر عليه إذا لم يكن له مال وتوقف فيه الرافعي فقال: قد يقال يجوز منعا له من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه قال ابن الرفعة وهو مخالف للنص (¬٤) والقياس إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه تبعا للموجود وما جاز تبعا لا يجوز قصدا (¬٥) "والمؤجل لا يحجر به"إذ لا مطالبة به في الحال وقد يجد ما يفي به عند توجه المطالبة وكذا لو حل بعضه، وكان الحال قدرا لا يحجر به كما علم مما مر "ولا يحل"المؤجل "بالحجر والجنون"لأن الأجل حق مقصود للمديون فلا يفوت عليه ولأنهما إذا لم يمنعا ابتداء الأجل فدوامه أولى ووقع في أصل الروضة تصحيح أنه يحل بالجنون وهو مخالف لكلام الرافعي وقال الأذرعي: إنه سهو فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول به (¬٦)، ولا يحل إلا بالموت أو بالردة المتصلة (¬٧) به
"ويباع مال المفلس"أي يبيعه القاضي بنفسه أو نائبه "ولو ما اشتراه بمؤجل"لخبر معاذ السابق "ويقسم"ثمنه "على أصحاب الحال"بنسبة ديونهم "ولم"الأولى