الأصلي (¬١) فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب (¬٢)، وشمل كلامه الخارج من الدبر وغيره بخلاف قول الأصل أو ثقبة في الصلب أو الخصية على المذهب وما صححه الأصل (¬٣) من أنه لا فرق بين خروجه من المعتاد وغيره جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير لكن جزم في التحقيق بما ضعفه الأصل من أن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث وصوبه في المجموع (¬٤) والصلب هنا على هذا كالمعدة (¬٥) هناك كما جزم به (¬٦) الأصل فعدول المصنف عن عبارة الأصل إلى قوله أو تحت الصلب لعله لاختياره ما في التحقيق والمجموع لكن كان ينبغي له أن يقول: مع انسداد الأصلي كما تقرر قال في المهمات: والصلب إنما يعتبر للرجل أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر.
"ويعرف" المني "بتدفق" بأن يخرج بدفعات (¬٧) قال تعالى: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦] "أو تلذذ" بخروجه وإن لم يتدفق مع فتور الذكر عقبه كما ذكره الأصل وأسقطه المصنف لاستلزام التلذذ له "أو ريح طلع أو عجين رطبا و" ريح "بياض بيض يابسا" وإن لم يتدفق ولم يتلذذ به كالخارج منه بعد