Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 471

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

طالبه فيه أكثر، والتهمة فيه أبعد، قال الإسنوي: ومحله كما قال الماوردي: (¬١) إذا لم يكن في نقله مؤنة كبيرة فإن كانت ورأى الحاكم المصلحة في استدعاء أهل السوق إليه فعل قال الزركشي: ومحله (¬٢) أيضا إذا ظن عدم الزيادة في غير سوقه "فإن باعه في غيره بثمن المثل صح"البيع مطلقا "وإنما يبيع"بثمن المثل (¬٣) فأكثر "حالا بنقد البلد"كالوكيل نعم إن رضي المفلس والغرماء بالبيع نسيئة أو بغير نقد البلد (¬٤) قال المتولي: جاز (¬٥) وتوقف فيه السبكي لاحتمال ظهور غريم آخر يطلب دينه في الحال، ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم جاز، ولو باع بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة فقياس ما ذكروه في عدل الرهن (¬٦) وجوب القبول في المجلس، وفسخ البيع، وحكاه الروياني عن النص

"فإن كان" نقد البلد "غير" جنس "دينهم" ولم يرضوا إلا بجنس دينهم "اشتراه" لهم; لأنه واجبهم "أو عاوضهم به إن رضوا إلا إن كان سلما" فلا يعاوضهم وإن رضوا لامتناع الاعتياض عنه (¬٧) "ولا يسلم" الحاكم أو مأذونه "ما بيع قبل قبض الثمن (¬٨) فإن فعل ضمن" كالوكيل فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل، وإن حل قبل أوان القسمة; لأن المبيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 471 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.