منه "الربح المشروط"ولا يتقيد الحكم بما ذكر بل سائر ما يتعلق بعين المال كذلك وهو ما يقدم على مؤن التجهيز (¬١) "ثم الحيوان" لحاجته إلى النفقة ولكونه عرضة للهلاك قال الزركشي: ويستثنى منه المدبر فقد نص في الأم على أنه لا يباع (¬٢) حتى يتعذر الأداء من غيره وهو صريح في أنه يؤخر عن الكل صيانة للتدبير عن الإبطال انتهى
"ثم المنقولات"أي سائرها لخوف ضياعها "ثم العقار"وإنما أخر لأنه يؤمن عليه من التلف والسرقة وليشهر بيعه فيظهر الراغبون، ويبدأ في كل نوع منها بالأهم فالأهم فيقدم في المنقولات الملبوس على النحاس ونحوه وفي العقار البناء على الأرض قال الأذرعي: والظاهر أن الترتيب (¬٣) في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان مستحب لا واجب وقد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار أو غيره إذا خيف عليه من ظالم أو نحوه فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم ويحمل كلامهم على الغالب قال الماوردي. والمحاملي (¬٤) وغيرهما: والمرهون يباع قبل الجاني قال في المطلب: وفيه نظر; لأن الرهن إذا فات لم يبطل حق المرتهن بخلاف الجاني فينبغي أن يقدم بيعه لذلك (¬٥)، ويباع ندبا (¬٦) "كل شيء في سوقه" (¬٧) لأن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 470 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.