Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 469

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

والأولى: أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم ليقع الإشهاد عليه، ولا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه بخلاف ما لو باع الحاكم لا بد أن يثبت أنه ملكه كما قاله ابن الرفعة تبعا للماوردي والقاضي وبيع الحاكم حكم (¬١) بأنه له ويوافقه قول الرافعي في الفرائض: قسم الحاكم يتضمن الحكم بموت المفقود، وحكى السبكي في ذلك وجهين (¬٢) ورجح الاكتفاء باليد قال وهو قول العبادي وكذا نقله الزركشي ثم قال كالأذرعي وأفتى ابن الصلاح بما يوافقه، والإجماع الفعلي عليه (¬٣) "ويباع أولا ما يسرع فساده" (¬٤) ولو غير مرهون لئلا يضيع "ثم المرهون والجاني"ليتعجل حق مستحقيهما

"فإن بقي للمرتهن"من دينه "شيء ضارب به"سائر الغرماء، وإن فضل عنه شيء ضم إلى المال "ويقدم"أيضا بعدما يسرع فساده "مال القراض ليؤخذ"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 469 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.