نفقة لها إن لم يخرج معها انتهى
والأوجه أنه لا نفقة لها (¬١)، ويفارق عدم سقوطها فيما لو صامت أياما معينة نذرت صومها بعد النكاح بإذن الزوج بأن صومها وجب عليها عينا مضيقا بإذنه مع النذر الذي يسلك به مسلك واجب الشرع بخلاف حبسها "ويخرج المحبوس لسماع الدعوى"عليه من آخر ثم يرد إلى الحبس "فإن لزمه حق آخر حبس بهما ولم يطلق بقضاء أحدهما"دون الآخر "ويخرج المجنون"من الحبس مطلقا "والمريض"إن لم يجد ممرضا "فإن وجد ممرضا فوجهان"أصحهما في الشافي للجرجاني أنه لا يخرج (¬٢) "ومن ثبت إعساره أخرج بغير إذن الغريم"لزوال المقتضى (¬٣).
"فصل ويبادر"الحاكم "ندبا" (¬٤) في مسألة المدين محجورا عليه أو ممتنعا من الأداء "ببيع ماله (¬٥) وقسمته" (¬٦) أي قسمة ثمنه بين الغرماء "لئلا يطال حبسه"إن حبس ومبادرة لبراءة ذمته وإيصال الحق لذويه وذكر حكم الممتنع من زيادته "ولا يستعجل"عبارة الأصل: ولا يفرط في الاستعجال "فيباع ببخس ويستحب البيع بحضور المفلس والراهن"فيما إذا بيع المرهون "والغرماء أو وكيلهم"لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب وليخبر المفلس بما في ماله (¬٧) من العيوب فلا يرد، ومن الصفات المطلوبة فتكثر فيه الرغبات، ولأن الغرماء قد يزيدون في السلعة (¬٨)، وذكر وكيل الغرماء من زيادته،