فكالزوجة.
"فرع لا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة"والجماعة المفهومة بالأولى; لأنه معذور وللقاضي منع المحبوس منها (¬١) إن اقتضته المصلحة، ومن الاستمتاع بالزوجة ومحادثة الأصدقاء، والترجيح في مسألة الاستمتاع من زيادته، وهو مقتضى كلام الأنوار ولا ترجيح فيها في الروضة هنا بل نقل فيها من زيادته عن فتاوى صاحب الشامل المنع من ذلك، وعن فتاوى الغزالي أن الرأي فيه للقاضي لكن المصنف جزم كأصله في باب أدب القضاء بأنه لا منع من ذلك وبحث الرافعي ثم القول بالثاني، وقال الإسنوي: ينبغي ترجيحه فعليه يحمل كلام المصنف (¬٢) في البابين على الحالين "لا"من "دخولها لحاجة"كحمل طعام "و"له منعه "من شم الرياحين للترفه"فإن كان لحاجة مرض أو نحوه (¬٣) جاز "لا"منعه "من عمل صنعة"في الحبس وإن كان مماطلا "ونفقته"واجبة "على نفسه"وعليه أجرة الحبس لأنها أجرة المكان.
"وإن حبست امرأة في دين لم يأذن فيه الزوج (¬٤) سقطت نفقتها"مدة الحبس "ولو ثبت"الدين "بالبينة"كما لو وطئت بشبهة فاعتدت فإنها تسقط وإن كانت معذورة وأفهم كلامه كأصله أنه لو أذن لها في الاستدانة لم تسقط نفقتها قال الأذرعي: ولم أر فيه نقلا وفيه نظر; لأن الأظهر أنه لو أذن لها في الحج فلا