يقبل "وإن كذبه" المقر له "أخذه الغرماء ولم"الأولى ولا "يلتفت إلى إقراره به لآخر"لظهور كذبه في صرفه عنه "وإن أقر به لغائب انتظر قدومه"فإن صدقه أخذه وإلا أخذه الغرماء قال الأذرعي: والظاهر أن الطفل (¬١) ونحوه كالغائب انتهى،
وظاهر أنه إن صدقه الولي فلا انتظار (¬٢)، وأن المفلس لو أقر بذلك لمجهول لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم، وصرح به الروياني وغيره "والوالد"ذكر أو أنثى "لا يحبس بدين الولد"كذلك وإن سفل، ولو صغيرا وزمنا; لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد وقيل يحبس والتصريح بالترجيح من زيادته (¬٣) ولا فرق بين دين النفقة وغيرها وكذا لا يحبس المكاتب بالنجوم (¬٤) كما يأتي في أدب القضاء وكذا الذي استؤجر عينه وتعذر عمله في الحبس تقديما لحق المستأجر كالمرتهن، ولأن العمل مقصود بالاستحقاق في نفسه بخلاف الحبس ليس مقصودا في نفسه بل يتوصل به إلى غيره ذكره في الروضة في باب الإجارة عن فتاوى الغزالي وأقره، قال السبكي: وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجر عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر (¬٥)، ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها، وإن كانت مزوجة لأن للإجارة أمدا ينتظر ويؤخذ مما قاله أن الموصى بمنفعته كالمستأجر (¬٦) إن أوصى بها مدة معينة، وإلا