قومه. (¬١) فمحمول على الاحتياط "ولا يقتصران"في شهادتهما بالإعسار "على أنه لا ملك له"حتى لا تتمحض شهادتهما نفيا (¬٢) "ويجب"مع البينة "تحليفه"على إعساره "باستدعاء الخصم"أي طلبه لجواز اعتماد الشاهدين الظاهر فإن لم يستدع الخصم لم يحلف (¬٣) كيمين المدعى عليه "وله تحليف الغرماء أنهم لا يعلمون إعساره"إذا ادعاه عليهم "فإن نكلوا"عن اليمين "حلف (¬٤) وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وإن ادعى ثانيا وثالثا"وهكذا "أنه بان لهم إعساره حلفوا حتى يظهر"للحاكم "أن قصده الإيذاء"وعكسه لو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا أن يظهر قصد الإيذاء، وصرح الأصل بقبول قوله في هذه ما عدا المستثنى.
"فصل يأمر القاضي" وجوبا "من يبحث" أي اثنين يبحثان بقدر الطاقة "عن حال"المحبوس "الغريب" الذي لا تمكنه إقامة البينة بإعساره "ليتوصل بغلبة الظن"بإعساره "إلى الشهادة بإعساره كي لا يتخلد حبسه فإن وجد في يد المعسر مال فأقر به لرجل وصدقه أخذه" (¬٥) منه ولا حق فيه للغرماء "ولا يحلف المعسر أني ما واطأته" أي المقر له على الإقرار; لأنه لو رجع عن إقراره لم
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 465 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.