Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 464

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

"وإلا"بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال (¬١) "فيقبل قوله بيمينه"سواء ألزمه باختياره كضمان وصداق (¬٢) أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف; لأن الأصل العدم ولو ظهر غريم آخر قال في البيان (¬٣): لا يحلفه ثانيا لثبوت إعساره باليمين الأولى، ومحل التفصيل المذكور إذا لم يسبق منه إقرار فكالحجر فلو أقر بها ثم ادعى الإعسار ففي فتاوى القفال لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله (¬٤).

"فرع يثبت الإعسار بشاهدين" (¬٥) يشهدان "أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه"قال البلقيني هذا غير صحيح لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن يكون له مال غائب (¬٦) بمسافة القصر فأكثر ولأن قوت يومه قد يستغنى عنه بالكسب، وثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك فالطريق أن يشهدا أنه معسر (¬٧) عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين أو ما في معنى ذلك انتهى

وأفاد تعبيرهم بشاهدين أنه لا يكفي رجل وامرأتان ولا شاهد ويمين، وأنه لا يشترط ثلاثة كسائر الحقوق وأما قوله ﷺ فيما رواه مسلم لمن ذكر له أن جائحة أصابت ماله، وسأله أن يعطيه من الصدقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 464 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.