Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 463

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

وليس هذا الحجر حجر فلس بدليل أنه لا يشترط زيادة الدين على ماله (¬١) "فإن أخفاه"بقيد صرح به من زيادته في نسخة بقوله "وهو معلوم"أي بإقرار أو بينة أو غيرهما وطلب غريمه حبسه "حبس"حجر عليه أولا "حتى يظهره"لأنه طريق لتوفية الحق قال المتولي: وعليه عمل القضاة وفي البيهقي أنه ﷺ حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي. وفي البخاري تعليقا وأبي داود بإسناد صححه الحاكم أنه ﷺ قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬٢) أي مطل القادر، ويحل ذمه وتعزيره وحبسه. "فإن لم ينزجر"بالحبس "ورأى"الحاكم "ضربه"أو غيره "فعل"ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول وقد يقال في تعين الحبس أولا نظر بل القياس خلافه كسائر التعازير ويجاب بأن ذاك في تعزير لمحض التأديب لا في تعزير لتوفية حق امتنع من عليه من أدائه فيتعين ما عينه وهذا قريب مما مر عن السبكي وعليه يلزم أنه لو عين له غير الحبس تعين فإن ادعى تلف ماله، وأنه معسر طولب بالبينة (¬٣) "فإن أقام بينة بتلفه قبلت"ولا يحلف; لأن فيه تكذيبها "وكذا"تقبل إن أقامها ولو في الحال "بإعساره"ووقعت الشهادة به "من خبير بباطنه" (¬٤) بطول الجوار وكثرة المخالطة فإن الأموال تخفى وإنما سمعت البينة بذلك وإن تعلقت بالنفي للحاجة كشهادة أن لا وارث وغيره "ويعتمد قوله"أي الشاهد بإعساره "أنه خبير"بباطنه وإن عرفه الحاكم كفى.

"وإن ادعى المديون الإعسار فإن لزمه الدين في مقابلة مال"كشراء وقرض "فهو كدعوى هلاكه"فيطالب ببينة لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه (¬٥) المعاملة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 463 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.