Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 462

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

"فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره"حتى يوسر لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٠] بخلاف من لم يثبت إعساره يجوز حبسه وملازمته إلى أن يثبت إعساره

"وعلى الموسر الأداء"للدين الحال فورا بقدر الإمكان "إن طولب"به لخبر الصحيحين "مطل الغني ظلم" (¬١) إذ لا يقال مطله إلا إذا طالبه فدافعه "فإن امتنع"من أدائه "أمره الحاكم به فإن امتنع"وله مال ظاهر وهو من جنس الدين، وفي منعه أو من غيره "باع الحاكم"عليه "ماله"إن كان في محل ولايته (¬٢) "أو أكرهه بالتعزير"أي مع التعزير بحبس أو غيره "على البيع"ووفى الدين والمراد بيع ما يفي بالدين من ماله لا بيع جميعه مطلقا أما (¬٣) إذا لم يطالب به فلا يجب ذلك، وإن كان سبب الدين معصية، ولا ينافيه الوجوب في هذه للخروج من المعصية لأن الكلام في الوجوب للحلول والتخيير فيما ذكر بين البيع والإكراه قال السبكي: يظهر أن محله إذا طلب المدعي حقه بغير تعيين فلو عين طريقا فينبغي أن لا يجوز للحاكم فعل غيرها; لأنه إنما يفعل بسؤاله، وكلام القفال الكبير يشعر به (¬٤).

"ولو التمس غريم الممتنع"من الأداء "الحجر عليه"في ماله "أجيب لئلا يتلف ماله"ولما رواه مالك عن عمر ﵁ ولم يخالفه أحد أنه قال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فادان معرضا أي عن الوفاء فأصبح وقد دين به أي غلب عليه فمن كان له عنده شيء فليحضر غدا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه ثم إياكم والدين فإن أوله هم، وآخره حرب،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 462 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.