عن التقييد بالغبطة لعدم استقرار ملكه ولأنه ليس تصرفا مبتدأ.
"فصل غرماء الميت لا يحلفون إن نكل الوارث"عن اليمين المردودة أو يمين الاستظهار أو مع الشاهد; إذ ليس لهم إثبات حق غيرهم لمصلحتهم بل إذا ثبت تعلق حقهم به "وكذا غرماء المفلس"لا يحلفون إن نكل عما ذكر لذلك، وكلامه في هذه والتي قبلها أعم من كلام أصله، وليس للغرماء ابتداء الدعوى; إذ تركها الوارث (¬١) أو المفلس ذكره الأصل.
"فصل ولصاحب الدين الحال"ولو ذميا "منع"المديون "الموسر (¬٢) بالطلب من السفر"المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته "حتى يوفيه"دينه; لأن أداءه فرض عين بخلاف السفر نعم إن استناب من يؤديه من ماله الحاضر فليس له منعه، والتصريح بذكر الموسر من زيادته "لا صاحب المؤجل"فليس له منعه من السفر "ولو كان السفر مخوفا"كجهاد أو الأجل قريبا; إذ لا مطالبة به في الحال "ولا يكلف"من عليه المؤجل "رهنا و"لا "كفيلا ولا إشهادا"لأن صاحبه هو المضيع لحظ نفسه حيث رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيل وإشهاد "وله السفر صحبته"ليطالبه عند حلوله "بشرط أن لا يلازمه"ملازمة الرقيب (¬٣) ; لأن فيه إضرارا به.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 461 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.