Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 460

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

والدارمي; إذ ليس فيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب واستشكل بما نقله الرافعي عن النص من أن من اشترى في صحته شيئا ثم مرض واطلع فيه على عيب، والغبطة في رده، ولم يرد حسب ما نقصه العيب من الثلث فدل على أنه تفويت وقضيته لزوم الرد هنا وفرق بأن حجر المرض أقوى بدليل أن إذن الورثة في تصرف المريض قبل موته لا يفيد شيئا (¬١) وإذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيده الصحة (¬٢)، ويفرق أيضا بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك، وكلامه شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه في الذمة بعده (¬٣) وهو أولى من كلام أصله لقصوره على الأولى أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض، وقضية كلامه (¬٤) أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا (¬٥) لا في الرد ولا في الإبقاء، وقد صرح الإمام بخلافه، وكلام الأصل فيها متدافع (¬٦) "فإن حدث"بالمبيع "عيب آخر"عند المفلس "امتنع الرد"القهري "ووجب"له "الأرش"لما مر في خيار النقص "ولم يملك إسقاطه"للتفويت "وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا" (¬٧)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 460 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.