"وإحرامه بالحج قد سبق"بيانه "فيه وينعقد نذره في الذمة بالمال (¬١) لا بعين ماله" هذا مقيد لما أطلقه كأصله في باب النذر من أنه لا يصح منه نذر القرب المالية ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره: إن المراد (¬٢) بصحة نذره فيما ذكر ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر "ويكفر في غير القتل"كاليمين "بالصوم"كالمعسر لئلا يضيع ماله بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه; لأن سببه فعل (¬٣) وهو لا يقبل الرفع بخلاف غيره، والتقييد بغير القتل من زيادته أخذه من كلام الجوري بحسب ما فهمه، والأصل لم يذكر إلا كفارة اليمين، وقضية التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم (¬٤) في كفارة الجماع، وقضية الفرق أنه يكفر فيها بالمال والفرق ذكره الجوري وغيره ونقله عنهم السبكي وأقره، وجزم به الإسنوي ولم يتعرضوا لكفارة الجماع، وإنما فرقوا به بين كفارتي اليمين والظهار وكفارة القتل قال السبكي: وكل ما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال; لأن سببه فعل أي مع ترتب، وإلا فما قبله سببه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 519 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2289)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.