Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 518

  1. كتاب الحجر
  2. فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه

"فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه"

ولو بدون مهر المثل "وظهاره ونفيه النسب"بلعان أو غيره ونحوها; لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله، وأما الخلع فكالطلاق بل أولى، وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور، وبما تقرر علم أن إطلاقه نفي السبب أولى من تقييد الأصل له باللعان "فإن كان مطلاقا سرى بجارية"صوابه جارية قاله النووي مع أنه عبر في مواضع بالأول "إن احتاج"إلى الوطء "فإن كرهها أبدلت"وسيأتي في النكاح بيان المطلاق "وحكمه في العبادات"الواجبة والمندوبة البدنية "لا"في "صرف الزكاة كالرشيد"لاجتماع الشرائط فيه بخلاف صرف الزكاة; لأنه ولاية وتصرف مالي نعم إن أذن له الولي وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه قال الأذرعي: نعم ينبغي أن يكون ذلك بحضرة الولي أو من ينوب عنه; لأنه قد يتلف المال إذا خلا به أو يدعي صرفه كاذبا وكالزكاة في ذلك الكفارة (¬١)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 518 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.