ولا يؤاخذ بذلك بعد انفكاك الحجر، ومحله في الظاهر أما في الباطن فيلزمه أداؤه (¬١) حينئذ إن كان صادقا فيه "لا"إقراره "بما يوجب حدا أو قصاصا"فلا يلغو "وإن عفا"عن القصاص "على مال"لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار غيره لا بإقراره "ويقبل"إقراره "في السرقة للقطع لا للمال"كالعبد "و"يقبل إقراره "في الوطء للنسب لا"لثبوت "الاستيلاد"للموطوءة "والنفقة"عليه للولد بل ينفق عليه من بيت المال نعم إن ثبت أنها فراش له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره "وإن ادعى عليه دين معاملة"لزمه "قبل الحجر فإن لزمه بالبينة"يعني أقيمت به بينة "ثبت وإلا فلا"بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار وإقراره بالدين لاغ كما مر.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 518
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 518 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2287)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.