Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 521

  1. كتاب الحجر
  2. فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه

بولاية النكاح الموالاة، وهي في الكافر أقوى قاله الماوردي (¬١) "ولا ولاية للأم" قياسا على النكاح وكذا لا ولاية لسائر العصبة كالأخ والعم نعم لهم الإنفاق من مال الطفل لتأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية; لأنه قليل فسومح به قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله المجنون والسفيه "ويتصرف لهما" الولي "بالمصلحة" وجوبا لقوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: من الآية ١٥٢] وقوله ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: من الآية ٢٢٠] "ولو وجد بما اشتراه عيبا وبه غبطة أمسكه" لما فيه من الغبطة

"ويشتري" الولي "له" أي لمحجوره جوازا بل ندبا كما قال القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهما "العقار" بل هو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية هذا "إن لم يخف جورا" من سلطان أو غيره "أو خرابا" للعقار (¬٢) "أو" لم يجد به "ثقل خراج ويبني لهما" عقارهما "بالآجر" (¬٣) أي الطوب المحرق "والطين لا اللبن" أي الطوب الذي لم يحرق بدل الآجر "والجص" (¬٤) أي الجبس بدل الطين; لأن اللبن قليل البقاء وينكسر عند الاحتياج إلى النقض بخلاف الآجر والجص كثير المؤنة، ولا تبقى منفعته عند النقض بل يلتصق بالطوب فيفسدها بخلاف الطين، والسفيه كالصبي والمجنون في جميع ما تقرر "واختار كثير"من الأصحاب "البناء"أي جوازه "على عادة البلد"كيف كان

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 521 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.