"ولا يبيع عقاره"أي عقار محجوره; إذ لا حظ له فيه "إلا لثقل خراج (¬١) أو خوف خراب"والتصريح بخوف الخراب من زيادته وما قبله جعله الأصل من جملة الغبطة الآتية. "وله بيعه لحاجة نفقة وكسوة" ونحوهما (¬٢) "إن لم يجد قرضا ينتظر معه غلة"من العقار ونحوه تفي بالقرض فإن وجد قرضا كذلك اقترض له وامتنع بيع العقار وشرطه المذكور أخص من قول أصله إذا لم يجد من يقرضه أو لم ير المصلحة في القرض "أو لغبطة كزيادة الثمن" (¬٣) الذي أريد بيعه به على ثمن مثله "وهو يجد مثله ببعضه"أو خيرا منه بكله وكالعقار فيما ذكر آنية القنية من صفر وغيره نقله ابن الرفعة عند البندنيجي قال: وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما قال الروياني: ولو ترك عمارة عقاره حتى خرب مع القدرة أثم، وهل يضمن كما في ترك علف الدابة أو لا كما في ترك التلقيح وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة (¬٤) وأوجههما عدم الضمان فيهما ويفارق ترك العلف بأن فيه إتلاف روح بخلاف ما هنا. قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات (¬٥) وكأنه قاسه على سائر الأطعمة "ولا
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 522
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 522 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2292)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.