يبيع"له "بعرض ونسيئة إلا لمصلحة" (¬١) يراها فيهما لما مر من قوله تعالى ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: من الآية ١٥٢] فمن مصالح العرض أن يكون فيه ربح ومن مصالح النسيئة أن تكون بزيادة أو لخوف عليه من نهب أو إغارة "ويشهد"وجوبا "على النسيئة وزيادتها ويرتهن" كذلك بالثمن (¬٢)، وقال ابن الرفعة: يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله قال الزركشي: وقد يفرق (¬٣) بينهما بأنه متمكن ثم من المطالبة متى شاء بخلافه هنا، وقد يسرع من عليه الثمن في ضياع ماله ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى التوثق بالرهن أي مطلقا "رهنا وافيا"به للاحتياط "وإلا"أي وإن لم يفعل ذلك "ضمن"قال السبكي وبطل البيع على (¬٤) الأصح قال وقال الإمام: الأصح أنه لا يبطل إذا كان المشتري مليا انتهى، وكلام الأصل دال على ذلك "ولا يجزئ الكفيل"عن الارتهان "ولا يلزم الأب والجد الارتهان"من نفسهما "له والدين عليهما" (¬٥) كأن باعا ماله لنفسهما نسيئة; لأنهما أمينان في حقه وتعبيره بما قاله أعم من قول الأصل، وإذا باع مال ولده لنفسه (¬٦) نسيئة لا يحتاج إلى رهن من نفسه "ويسجل القاضي ببيعهما"مال ولدهما أي يحكم بصحته إذا رفعاه إليه. "وإن لم يثبتا"أن بيعهما وقع "بالمصلحة"لأنهما غير متهمين في حق ولدهما "وفي وجوب إثباتهما"أي إقامتهما البينة "بالعدالة"ليسجل لهما "وجهان"
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 523
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 523 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.