Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 524

  1. كتاب الحجر
  2. فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه

أحدهما لا اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح

والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم (¬١) قال ابن العماد: وينبغي أن يكون هو الأصح بخلاف ما مر; لأن ذاك في جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل (¬٢) لهما "بخلاف الوصي والأمين"فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة، وبعدالتهما، والتصريح بالحكم في عدالتهما من زيادته

"ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما أنهما باعا"ماله ولو غير عقار "بلا مصلحة" (¬٣) فتلزمهما البينة "لا على الأب والجد" (¬٤) فلا تلزمهما البينة بل البينة عليه; لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما بخلاف غيرهما، وقضيته قبول قول الأم (¬٥) وإن علت إذا كانت وصية، وكذا من في معناها كآبائها، وما ذكر في الوصي والأمين قال الزركشي: محله في غير أموال التجارة أما فيها فالظاهر قبول قولهما (¬٦) لعسر الإشهاد عليهما (¬٧) "ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 524 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.