والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم (¬١) قال ابن العماد: وينبغي أن يكون هو الأصح بخلاف ما مر; لأن ذاك في جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل (¬٢) لهما "بخلاف الوصي والأمين"فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة، وبعدالتهما، والتصريح بالحكم في عدالتهما من زيادته
"ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما أنهما باعا"ماله ولو غير عقار "بلا مصلحة" (¬٣) فتلزمهما البينة "لا على الأب والجد" (¬٤) فلا تلزمهما البينة بل البينة عليه; لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما بخلاف غيرهما، وقضيته قبول قول الأم (¬٥) وإن علت إذا كانت وصية، وكذا من في معناها كآبائها، وما ذكر في الوصي والأمين قال الزركشي: محله في غير أموال التجارة أما فيها فالظاهر قبول قولهما (¬٦) لعسر الإشهاد عليهما (¬٧) "ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 524 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.