في الروضة"وفضل ماء جنب وحائض (¬١) طهور" خلافا لبعضهم و"لا يكره" استعماله وإنما لم يراع خلاف المخالف فيه لضعف شبهته وثبوت الأخبار الصحيحة فيه كخبر عائشة "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه" رواه الشيخان (¬٢).
"وسن" للجنب"غسل فرج ووضوء لجماع ولأكل وشرب ونوم كحائض بعد انقطاعه" أي الحيض قال ﷺ: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا" رواه مسلم (¬٣) وزاد البيهقي فإنه أنشط للعود (¬٤) وفي الصحيحين كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة (¬٥) وكان ﷺ "إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة" (¬٦) وقيس بالجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وبالأكل الشرب والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا (¬٧) والتنظيف وقيل لعله ينشط للغسل فلو فعل شيئا من ذلك بلا وضوء كره له، نقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال: وأما طوافه ﷺ على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه كان توضأ بينهما أو تركه بيانا للجواز.