Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في كيفية الغسل
  4. أحدهما: نية رفع الجنابة

"فصل" في كيفية الغسل

"وأقل الغسل" شيئان:

أحدهما: "نية رفع الجنابة" أو نية رفع الحدث عن جميع البدن كما صرح بها الأصل وحذفها المصنف للعلم بها من قوله"أو" نية رفع"الحدث مطلقا" (¬١) عن التعرض للجنابة وغيرها أما الاكتفاء بغير الأخيرة فلتعرضه للمقصود، وأما بالأخيرة فلاستلزام رفع المطلق رفع المقيد ولأنها تنصرف إلى حدثه (¬٢) فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدا وهو أفضل ولو نوى جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه أو الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ذكر ذلك في المجموع والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض (¬٣) وعكسه مع العمد (¬٤) كما اعتمده ابن العماد قال: لاشتراكهما في الاسمين ثم رأيت صاحب البيان صرح به في الأولى في باب صفة الغسل.

"فلو نوى" الحدث"الأصغر" أي رفعه"عمدا فلا" ترتفع جنابته لتلاعبه"أو غلطا ارتفعت عن أعضائه" أي الأصغر باعتبار أنه يحلها كما مر لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته"لا الرأس" فلا ترتفع (¬٥) عنه لأن غسله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 200 (SanadKitab #30130, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.