أو هبني (¬١) كما صرح به الأصل "أو زوجني"هذه "أو أبرئني منه"أي مما تدعيه "فإقرار"لأنه صريح في التماس التملك "أو"قال ": أعرني أو أجرني فوجهان"أحدهما: أنه إقرار كقوله: بعني،
والثاني: لا (¬٢) ; لأن الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره، ومن الموصى له بمنفعته، وهذا أوجه نعم يظهر أنه إقرار (¬٣) بأنه مالك للمنفعة "ويصح إبراء المنكر، ولو بعد التحليف"لأن المبرئ يستقل بالإبراء لعدم افتقاره إلى القبول فلا حاجة فيه إلى تصديق الغريم "ولو تصالحا بعد التحليف لم يجز"بمعنى لم يحل، ولم يصح كما لو تصالحا قبله، ولأن المدعي لا يستقل بالصلح "ولو اختلفا هل اصطلحا عن إقرار"أو إنكار "صدق المنكر (¬٤) بيمينه"; لأن الأصل عدم الصحة.
"فصل وإن صالح عن المقر أجنبي (¬٥) عن بعض العين"المدعاة "أو عن كلها بعين للمدعى عليه أو بعشرة"مثلا "في ذمته بوكالة"للأجنبي، ولو بأخباره "صح"الصلح عن الموكل بما، وكله به، وصار المصالح عنه ملكا للمدعى عليه "وإلا"أي وإن صالح عنه بغير وكالة "فلا"يصح لعدم الإذن فيه فهو شراء فضولي، وقد مر وترك من كلام أصله هنا صلح الحطيطة المعبر عنه فيه بقوله: على نصف المدعي، وذكر بدله الصلح عن بعض العين، وتعبيره بعين للمدعى عليه أعم من تعبير أصله