Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 538

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

بعبده

"فإن كان"الوكيل صالح عن المقر "على عين، والمال للوكيل"أو على دين في ذمته "فكشرائه لغيره"بإذنه "بمال نفسه وقد سبق"بيانه في الشرط الثالث من شروط المبيع، وبينت ثم أنه يصح العقد، ويقع للآذن، وأن المدفوع قرض لا هبة "وإن صالح لنفسه"بعين ماله أو بدين في ذمته "صح" له، وإن لم يجر معه خصومة; لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب "وإن كان المدعى دينا فقال الأجنبي: وكلني"المدعى عليه "بمصالحتك على نصفه أو ثوبه هذا"فصالحه "صح"كما لو كان المدعى عينا "أو على ثوبي هذا لم يصح" لأنه بيع شيء بدين غيره.

قال الزركشي: وهذا مخالف لما مر قبله في نظيره من صور العين أنه يصح العقد ويقع للآذن، وقد صرح الإمام بأن الخلاق فيهما سواء انتهى والأوجه ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلك (¬١) فيصح ويسقط الدين كمن ضمن دينا وأداه على أن الرافعي لا تصحيح له في هذه، وإنما التصحيح فيها من زيادة النووي "ولو صالح لوكيل عنه" أي عن الدين "لنفسه"بعين أو دين في ذمته "لم يصح"; لأنه ابتياع دين في ذمة غيره، وهذا يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة (¬٢) ويوافق ما صححه في المنهاج من عدمها كما قدمته ثم، وعبارة الأصل سالمة من ذلك حيث قال: ولو صالح لنفسه على عين، أو دين في ذمته فهو ابتياع دين في ذمة الغير وقد سبق بيانه

"فإن صالحه أجنبي عن ألف بخمسمائة صح"ولو بغير إذن; لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز، وقضيته أنه لا فرق بين تعيين الخمسمائة وعدم تعيينها وهو مؤيد لمقتضى كلام أصله المخالف لكلام الإمام الذي جرى عليه المصنف فيما مر

"وإن صالحه عن المنكر"ظاهرا "وقال أقر عندي" (¬٣) ولم يظهره خوفا من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 538 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.