Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 539

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

أخذك له "ووكلني في مصالحتك"له فصالحه "صح"; لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة (¬١) ومحله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة فلو أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه. وخرج بقوله: وقال: أقر عندي ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك له فلا يصح بناء على الأصح في أن قوله: صالحني عما تدعيه ليس إقرارا وبقوله ووكلني في مصالحتك له ما لو تركه فهو شراء فضولي فلا يصح كما مر

"فلو قال أنكر"الخصم "وهو مبطل"في إنكاره "فصالحني له بعبدي هذا"لتنقطع الخصومة بينكما "صح"الصلح "عن الدين لا"عن "العين"إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه بخلاف تمليكه العين "أو"فصالحني "لنفسي والمدعى عين فكشراء المغصوب"فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها (¬٢) لما مر في البيع، فإن كان المدعى دينا فهو ابتياع دين في ذمة غيره، ويؤخذ من قوله: وهو مبطل ما صرح به أصله من أنه لو قال: هو منكر، ولا أعلم صدقك (¬٣)، وصالحه لم يصح سواء أكان المصالح عليه له أم للمدعى عليه كما لو صالحه المدعي وهو منكر قال: ولو ادعى رجل على ورثة ميت دارا من تركته فأقروا له جاز لهم مصالحته فإن دفعوا لبعضهم ثوبا مشتركا بينهم ليصالح عليه جاز، وكان عاقدا لنفسه ووكيلا للباقين، ولو قالوا لواحد: صالحه عنا بثوبك فصالحه عنهم. فإن لم يسمهم في الصلح وقع الصلح عنه وإلا ففي إلغاء التسمية وجهان (¬٤) فإن لم تلغ وقع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 539 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.