Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 540

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

الصلح عنهم وهل الثوب هبة لهم أم قرض عليهم وجهان (¬١)، وإن ألغيت فهل يصح الصلح كله للعاقد أو يبطل (¬٢) في نصيب الشركاء، ويخرج نصيبه على قولي تفريق الصفقة وجهان، وإن صالحه بعضهم على ماله له دون إذن الباقين ليتملك الجميع جاز أو على أن تكون الدار له ولهم لغا ذكرهم وعاد الوجهان في أن الجميع يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج نصيبه على قولي تفريق الصفقة.

"فصل وإن استوقف مال إلى التبين، أو اصطلاح المتنازعين فيه كمال وقف لزوجتين طلقت إحداهما"ومات الزوج قبل البيان، وهي بائن "أو"مال وقف "لشخصين"عند وديع وقد "أشكل على الوديع مستحقه منهما فاصطلحا"أي الزوجتان، أو الشخصان "على أن يأخذه أحدهما ويعطي الآخر من غيره لم يجز"; لأنه بيع له وشرطه تحقق الملك في العوضين للمتعاقدين "أو على أن يتفاضلا فيه جاز"للضرورة ولأنه نزول عن بعض الحق وسيأتي ما له بهذا تعلق في نكاح المشرك.

"مسائل" متعلقة بالباب

لو "صالحه" بنفسه أو وكيله "عن الدار" مثلا "على" نحو "عبد" معين "فرده بعيب أو استحق" لغير المشتري أو هلك قبل القبض كما صرح به في الروضة "انفسخ العقد" في تعبيره بالانفساخ تسمح بالنسبة للثانية "فإن تعذر الرد" للعبد "بتلف ونحوه" كتعيب في يده "رجع في جزء من الدار" بقدر ما نقص من قيمة العبد كما لو باعها بعبد "وإن كان العوض" المصالح عليه "في الذمة" بأن صولح عليه، وقبضه المدعي، ورده بعيب أو استحق "استبدل به" أي أخذ بدله "ولا فسخ" ولا انفساخ، وتعبيره بالعوض أعم من تعبير الروضة بالدراهم.

"وإن وقف أرضا" مسجدا أو غيره "وأقر بها لمدع" لها "غرم له القيمة" أي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 540 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.