Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 546

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

وعنه احترز المصنف بقوله: عند الإحياء

"ويمنع الذمي من إشراع الجناح في شارع المسلمين" (¬١) وإن جاز له استطراقه كما يمنع من إعلاء بنائه على بنائهم (¬٢)، واستطراقه له ليس على استحقاق ملك بل إما بطريق التبع للمسلمين أو بما بذله من الجزية إذا قلنا: إنها في مقابلة سكنى الدار، قاله في المطالب، وقضية ما تقرر أنه لا يمنع من الإشراع في (¬٣) محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين كما في رفع البناء وهو ظاهر قال الجرجاني وغيره (¬٤): ولا يجوز الإشراع في هواء المسجد وألحق به الأذرعي ما قرب منه كمدرسة ورباط "ويهدم"وجوبا الجناح "إن فعل"أي إن فعله ذمي أو فعله غيره على وجه لا يجوز وهل يختص هدمه بالحاكم أو لا وجهان حكاهما في المطلب وقال: الأشبه الأول لخوف الفتنة (¬٥).

"فصل الطريق غير النافذ ملك من نفدت أبوابهم إليه"لا من لاصقه جدرانهم من غير نفوذ أبوابهم إليه; لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم لا يقال: لو كان ملكهم لما جاز لغيرهم دخوله لأنا نقول: جاز; لأنه من الحلال المستفاد بقرينة الحال قال الزركشي: وقضيته أنه لا يجوز الدخول إذا كان فيهم محجور عليه لامتناع الإباحة منه، ومن وليه، وقد توقف الشيخ عز الدين في مسائل قريبة من ذلك كالشرب من أنهارهم انتهى والظاهر الجواز (¬٦) وإن كان الورع خلافه ومن ذلك ما قاله الأصحاب من أنه يجوز المرور بملك غيره إذا لم يصر به طريقا للناس قاله العبادي في طبقاته وعليه يحمل إطلاق

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 546 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.