Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 547

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

الأكثرين الجواز وظاهر أن محله فيما جرت (¬١) العادة بالمسامحة بالمرور فيه "وشركة كل منهم"من رأس السكة "إلى بابه" (¬٢) لا إلى آخرها; لأن ذلك محل تردده غالبا بخلاف باقيها "وليس لغيرهم ولا لمن داره بأعلى السكة" (¬٣) بكسر السين ويقال: لها الدرب والزقاق "إشراع جناح فيه"وإن لم يضر "إلا برضاهم"جميعهم في الأولى، وباقيهم في الثانية; لأن تصرف الشخص في ملك غيره، وفي المشترك إنما يجوز برضا مالكه وبرضا شريكه كما سيأتي، وقوله: بأعلى السكة شامل للعلو المطلق والعلو النسبي ليشمل جميع ما ليس بأقرب إلى آخرها مع أنه لو لم يشمل النسبي لفهم حكمه بالمساواة، وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر إذن المكتري لكن في الكفاية وغيرها عن أبي الفضل التميمي (¬٤) اعتباره أيضا إن تضرر به وبه أفتى البغوي ويقاس به الموصى له بالمنفعة (¬٥).

"ويجوز للأقرب إلى آخر السكة إشراعه"أي الجناح لأنه في خالص ملكه "ولهم قسمة صحنه"أي صحن الطريق غير النافذ كسائر المشتركات القابلة للقسمة "فإن أراد الأسفلون لا الأعلون سد ما يليهم أو قسمته جاز"لأنهم يتصرفون في ملكهم بخلاف الأعلين، وذكر مسألة السد من زيادته "ولو اتفقوا على سد رأس السكة" لم يمنعوا منه لذلك و "لم يفتحه بعضهم"بغير رضا الباقين نعم إن سد بآلة نفسه خاصة فله فتحه بغير رضاهم ويؤخذ من كلامه ما صرح به أصله أنه لو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين السد

"فإن وقف أحدهم داره مسجدا" أو وجد ثم مسجد قديم كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل "شاركهم المسلمون في المرور" إليه فيمنعون من السد والقسمة كما صرح به الأصل ثم قال: وعلى قياسه لا يجوز الإشراع عند الضرر، وإن رضي أهل السكة لحق سائر المسلمين، ومفهومه جواز الإشراع الذي لا يضر، وإن لم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 547 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.