Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 548

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

يرض أهلها، ومحله إذا لم يكن المسجد حادثا، وإلا فإن رضي به أهلها فكذلك وإلا فلهم المنع من الإشراع; إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك وكالمسجد فيما ذكر ما سبل أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط نبه على ذلك الزركشي (¬١) "ولو فتح أحدهم"فيه "بابا"آخر "أو ميزابا"آخر "أسفل بابه"أو ميزابه "منع"أي منعه من المفتوح (¬٢) بين بابه ورأس السكة سواء أسد الأول أم لا; لأن الحق لغيره بخلاف من بابه بين المفتوح (¬٣) ورأس السكة، أو مقابل المفتوح كما صرح بالأولى في الأصل وبالثانية في الروضة عن الإمام، وتعقبه البلقيني فيها بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه فله المنع "أو"فتح ما ذكر "أعلى"ذلك "اشترط"لجوازه "سد الأول" وإنما جاز له هذا; لأنه ترك بعض حقه; فإن لم يسد الأول منع لتضرر بقية الشركاء (¬٤) بزيادة الزحمة بانضمامه إلى الأول قال الإسنوي: ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز (¬٥) لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة أي إلى آخر السكة (¬٦) ; لأنه وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق.

"فرع" له في سكة قطعة أرض فبناها دورا، وفتح لكل واحدة بابا جاز قاله البغوي في فتاويه (¬٧) "وليس له فتح باب بين داريه إن كان بابهما جميعا أو" باب "أحدهما" الأولى إحداهما "إلى طريق غير نافذ" أي ليس لمن له داران يفتحان إلى طريقين غير نافذين أو غير نافذ وشارع (¬٨) فتح باب بينهما; لأنه يثبت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 548 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.