Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 560

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

لأن الأرض تحمل كل شيء فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء قال الأذرعي وغيره: وسكنوا عن حفر الأساس، وينبغي اشتراط بيان قدره (¬١) لاختلاف الغرض به فإن المالك قد يحفر سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع بأرضه ويمنع من ذلك مزاحمة تعميق الأساس بل ينبغي أن لا يصح إيجار الأرض للبناء عليها ولا بيع حق البناء فيها إلا بعد حفر الأساس ليرى ما يؤجره أو يبيعه أو يبيع حقوقه اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس، والبحث الأخير محله إذا آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها ويبين له موضع الأساس، وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل الآتي على ما يأتي بيانه.

"فصل" لو "تنازعا في سفل عليه علو للمدعى عليه فأقر به للمدعي فاصطلحا على أن يبني"المدعي "على العلو"ويكون السفل للمدعى عليه "فهو بيع للسفل بحق البناء"على العلو "أو ادعى عليه بيتا فأقر"له "به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه"أي البيت "فهو عارية"له

"فصل يجوز بيع حق إجراء ماء المطر لا (¬٢) غيره" من سطح المشتري "على السطح"أي سطح البائع لينزل الطريق "وإجارته وإعارته"كما يجوز ذلك على الأرض هذا "إن عرفت السطوح التي يجري"الماء "منها وإليها"ومجرى الماء كما ذكره الأصل لاختلاف الغرض بها ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر لأنه لا يمكن معرفته، وهذا عقد جوز للحاجة، وخرج بماء المطر ما صرح به من زيادته بقوله: لا غيره كماء نهر أو عين أريد سقي الأرض به لما سيأتي في ماء الغسالة "فإن بنى"على سطحه بعد العقد "ما يمنع النفوذ"لماء المطر "نقبه المشتري والمستأجر"وأجريا الماء فيه لملكهما المنفعة "لا المستعير"; لأن بناء ذلك رجوع في العارية "ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته"أي الغير

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 560 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.