Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 561

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

"في العمارة"له إذا انهدم، ولو بسبب الماء; لأنها تتعلق بالآلات، وهي لمالكها ولأن الانهدام بسبب الماء تولد من مستحق

"وأما الأرض فلا حاجة في العارية"لها "إلى بيان; لأنه يرجع"فيها "متى شاء والأرض تحمل"ما تحمل "وإن استأجرها"لإجراء الماء فيها "وجب بيان موضع الساقية"وهي المجراة "وطولها وعرضها وعمقها وقدر المدة"إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء فإن بقي الكلام على عمومه كما هو مقتضى كلامهم أشكل بذلك (¬١) قال في الشامل: ولو صالح على أن يجري الماء في ساقية في أرض غيره فهي إجارة قال في الأم: ويجب تقدير المدة قال أصحابنا: وإنما يصح إذا كانت الساقية محفورة، وإلا فلا يصح; لأن المستأجر لا يملك الحفر ولأن ذلك إجارة لساقية غير موجودة فاشتراطه كون الساقية محفورة إنما ذكر في العقد على إجراء الماء في ساقية لا في العقد على إجرائه في أرض كما صنع الأصل بل ولا يناسب ذكره فيه (¬٢) ; لأنه لا يجامع اشتراط بيان موضع الساقية (¬٣) وطولها وعرضها وعمقها; فلهذا تركه المصنف، وقول الشامل: إن هذا إجارة يخالفه (¬٤) كلام الكفاية فإنه يقتضي أن المعروف أنه بيع قال سواء وجه العقد إلى الحق بأن قال: صالحتك على إجراء الماء أم إلى العين بأن قال: صالحتك على مسبل الماء والأوجه فيما إذا وجهه إلى الحق أنه عقد فيه شائبة بيع وإجارة، وذكر الأصل أنه إن باعها فإن قال: بعتك

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 561 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.