مسيل الماء وجب بيان طولها وعرضها لا عمقها (¬١)، أو بعتك حق مسيل الماء فكما مر في بيع حق البناء، وكان المصنف تركه للعلم به مما مر.
"وليس للمستحق"في المواضع كلها "دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا للتنقية"للنهر "وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر"تفريغا لملك غيره "وليس لمن أذن له في إجراء"ماء "المطر"على السطح "طرح الثلج"عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب، ويسيل إليه كما صرح به أصله "ولا أن يجري"فيه "ماء الغسالات"لأن ذلك غير مأذون فيه بل "ولا يجوز الصلح عليهما"أي على طرح الثلج عليه وإجراء ماء الغسالات عليه بمال; لأن الحاجة لا تدعو إليه، وفيهما جهالة (¬٢)، وفي الأول ضرر ظاهر "ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر" (¬٣) ولا غيره
"فرع"لو كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به البغوي.
"فرع المصالحة على"بمعنى عن "قضاء الحاجة"من بول أو غائط "وطرح القمامة"بضم القاف أي الكناسة ولو زبلا "في ملك الغير على مال إجارة بشروطها"القياس أن يقال: عقد فيه شائبة بيع وإجارة، أو يقال: بيع بشرطه (¬٤)، أو إجارة بشرطها، واغتفر الجهل بذلك للحاجة، وتعبيره في الأولى بالملك أعم من تعبير أصله بالحش (¬٥).