Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 571

  1. كتاب الحوالة

مستقرا "أو"بدين "أصله اللزوم"كالثمن في زمن الخيار فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين ولا بالدين قبل ثبوته ولا بدين غير لازم، ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه، ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم كما ذكره بقوله "فلا تصح بدين السلم، ولا عليه، وتصح بثمن مبيع لم يقبض"بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث "وعليه"بأن يحيل البائع غيره على المشتري "ولو في مدة الخيار" (¬١) فيهما; لأنه يئول إلى اللزوم (¬٢)، والخيار عارض فيه فيعطى حكم اللزوم، ولا يضر عدم استقراره بمعنى أنا لا نأمن انفساخ العقد فيه بتلف مقابله; لأنا لا نعني باستقراره هنا الأمن من ذلك بل جواز بيعه

"ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن"لتراضي عاقديها; ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها "وكذا"في الحوالة "عليه"يبطل في حق البائع لرضاه بها ولمقتضاها السابق "لا في حق مشتر لم يرض"بها فإن رضي بها بطل في حقه أيضا، وقيل: لا يبطل الخيار فيما ذكر، والترجيح من زيادته، واستشكل صحة الحوالة في زمن الخيار إذا كان للبائع أو لهما; لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري،

وأجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك، وذلك كاف، فإن قلت: هذا يشكل بامتناع بيع البائع الثمن المعين في زمن الخيار إذا كان له قلت: لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر بخلاف ذلك "فإن فسخ"المشتري البيع في زمن خياره "بطلت" (¬٣) لارتفاع الثمن، وهذا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 571 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.