Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 580

  1. كتاب الحوالة
  2. فصل المحيل يبرأ بالحوالة

أحلتك "بالمائة التي لك علي"فالقول قوله لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة "فلو حلفت"في الصورتين الأوليين "لم يسقط حقه"عنك سواء أقبض أم لا فله مطالبتك بحقه; لأنه إن كان وكيلا فظاهر، أو محتالا فقد أحلت بينه وبين حقه (¬١) بجحدك وحلفك "ومنع القبض"إن لم يكن قبض; لأن الحوالة اندفعت وصار معزولا عن الوكالة بإنكاره ولك مطالبة زيد بحقك "فإن كان قد قبض برئ المحال عليه"لدفعه إلى وكيل أو محتال "ولزم"القابض "رد المقبوض إليك"إن كان باقيا "فإن خشي امتناعك من التسليم"له "فله"في الباطن "أخذه وجحدك"لأنه ظفر بجنس حقه من مالك، وهو يخشى ضياعه "ولو تلف"المقبوض "معه"أي مع القابض "بلا تفريط"منه "لم تطالبه"أنت إذ لا ضمان عليه "لزعمك الوكالة"والوكيل أمين "ولم يطالبك لزعمه الاستيفاء أو"تلف معه "بتفريط طالبته"لأنه صار ضامنا "وبطل حقه"لزعمه استيفاءه، وهذا من زيادته

"وإن قلت: أحلتك"على زيد "فقال"بل "وكلتني"لا قبض لك منه "فالقول قوله"بيمينه سواء "جرى لفظ الحوالة أو لا"; لأن الأصل بقاء الحقين "فإن حلف"ولم يقبض "طالبك"بحقه "ولا يسقط حقك"عن زيد; لأنه إن كان وكيلا فلم يقبض فيبقى حقك أو محتالا فقد ظلمك بأخذه منك إن كان قد أخذ وما على زيد حقه فلك أخذه عوضا عما ظلمك به وقيل يسقط حقك عنه; لأنك اعترفت بتحول ما عليه إلى غيرك، والترجيح من زيادته

"فإن كان قد قبضه"من زيد "فله أخذه" أي تملكه "بحقه"إن كان باقيا;

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 580 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.