Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 581

  1. كتاب الحوالة
  2. فصل المحيل يبرأ بالحوالة

لأنه من جنس حقه وأنت تزعم أنه ملكه "وإن تلف"معه "بلا تفريط لم يضمن"; لأنه وكيل أمين "أو بتفريط ضمن وتقاصا"أي ووقع بينهما التقاص; لأن لك عليه مثل ما له عليك.

"مسائل"متعلقة بالباب

"للمحتال أن يحيل"غيره على المحال عليه، وأن "يحتال"من المحال عليه على مدينه "وكذا فروعه"أي المحتال أو كل منه، ومن المحال عليه فلو أحلت زيدا على عمرو فأحال زيد بكرا على عمرو فأحال بكر آخر على عمرو، أو أحلت زيدا على عمرو فأحاله عمرو على بكر فأحاله بكر على آخر أو أحلت زيدا على عمرو ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين فأحال زيدا عليك جاز "ولو أقرضتهما"أي اثنين "مائة"مثلا على كل واحد منهما خمسون "وتضامنا فأحلت بها لرجل"بزيادة اللام أي رجلا عليهما "على أن يأخذها من أيهما شاء جاز" وقيل: لا يجوز; لأنه (¬١) لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة، ووجه الأول أنه لا زيادة في القدر، ولا في الصفة، وترجيحه من زيادته، وممن رجحه الشيخ أبو حامد والجرجاني والمحاملي والروياني وقوله كأصله على أن يأخذ من أيهما شاء ليس بقيد بل الإطلاق كاف كما صور به القاضي أبو الطيب، وفي الأصل لو أحالك أحدهما بالمائة برئا جميعا أو أحلت على أحدهما بها برئ الآخر; لأن الحوالة كالقبض أو أحلت عليهما على أن يأخذ المحتال من كل واحد خمسين جاز، ويبرأ كل واحد عما ضمن انتهى قال في المهمات: ولو أحال على أحدهما بخمسين فهل تنصرف إلى الأصلية أو توزع أو يرجع إلى إرادة المحيل فإن لم يرد شيئا صرفه بنيته فيه نظر، وفائدته فكاك الرهن الذي بأحدهما انتهى، والقياس الرجوع إلى إرادته (¬٢)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 581 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.