Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 582

  1. كتاب الحوالة
  2. فصل المحيل يبرأ بالحوالة

"ومن أقام بينة أن غريمه"الدائن "أحال عليه فلانا الغائب سمعت"وسقطت مطالبته له فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه كما صرح به الأصل "وهل يقضى بها"أي بالبينة "للغائب"بأن ثبتت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة "إن قدم وجهان"أحدهما، وهو قول ابن سريج لا; إذ لا يقضى بالبينة للغائب، والثاني وهو احتمال لابن الصباغ (¬١) نعم; لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 582 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.