Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 588

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. الركن الأول المضمون والثاني المضمون له

جرت وضمن في نوبة سيده "فإن جرت مهايأة صح"الضمان "في نوبة المبعض"ولو بغير إذن سيده "ويصح ضمان المكاتب بالإذن"من سيده "فقط"أي لا بغير إذنه كما في سائر تبرعاته، وأما العبد الموقوف فقال في المطلب: ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه (¬١) إذا قلنا بالمشهور: إنه لا يصح عتقه لعدم فائدته قال: والظاهر أن الموصى برقبته دون منفعته أو بالعكس كالقن لكن هل المعتبر إذن مالك الرقبة أو المنفعة يشبه أن يكون فيه خلاف يلتفت إلى أن ضمان القن يتعلق برقبته أو بذمته أو بكسبه قال الأذرعي: وفيه نظر; لأنه إذا أوصى بمنفعته أبدا فلا سبيل إلى التعلق بكسبه بإذن مالك الرقبة بمفرده، فإما أن يعتبر إذنهما جميعا أو لا يصح انتهى والأوجه اعتبار إذن الموصى له بالمنفعة بناء على الشق الأخير من كلام المطلب (¬٢).

"و"يصح ضمان "المرأة بغير إذن الزوج"كسائر تصرفاتها "فرع لو أدى"العبد الضامن "ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن"منه ومن سيده "بعد العتق فحق الرجوع له"أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده "أو"أدى ما ضمنه "عن السيد فلا رجوع"له. وإن أداه بعد عتقه بناء على الأصح من أنه لو أجره ثم أعتقه في المدة لا يرجع بأجرة مثله لما بقي، والتصريح بالترجيح فيما إذا أداه بعد عتقه من زيادته وفارقت هذه ما قبلها بأن منفعة العبد فيها وقعت للسيد فكأنه استوفاها حال رقه كمسألة الإجارة بخلافها في تلك فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه "ويضمن"جوازا السيد "عن عبده"دينا (¬٣) ثبت عليه بمعاملة كالأجنبي "لا له"أي لعبده أي لا يصح ضمان سيده له "إلا إن كان مأذونا"له في معاملة وثبت عليه بها دين فيصح كالأجنبي، وقيل: لا يصح، والترجيح من زيادته، وكلام الماوردي يشير إليه، وفي نسخة إلا إن كان عليه دين تجارة فيصح وفي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 588 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.