معرفة السيد قدر الدين فيه نظر، والمتجه اشتراطه (¬١) بناء على تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد "لا له"أي لسيده أي لا يصح ضمانه له; لأنه يؤدي من كسبه، وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه، وقضية التعليل، وكلامه الآتي في صحة ضمان المكاتب لسيده، وهو الظاهر (¬٢).
"فإن عين السيد للأداء جهة"ككسب العبد أو ما في يده للتجارة (¬٣) "تعينت"للأداء لرضا السيد بها "وإلا تعلق"غرم الضمان "بحادث كسبه" أي بكسبه الحادث بعد الإذن له (¬٤) إن لم يكن مأذونا له في التجارة، وبه "مع مال تجارة في يده وربحها"إن كان مأذونا له فيها كما في المهر، فإن قلت: لم اعتبروا في الكسب هنا حدوثه بعد الإذن وثم حدوثه بعد النكاح قلت لأن الدين المضمون كان موجودا حال الضمان (¬٥) فعلق بما بعد الإذن بخلاف المهر وسائر مؤن النكاح وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة الأداء إنما يؤثر إذا اتصل بالإذن، وهو ظاهر كذا قاله الإسنوي. "فلو كان"العبد المأذون له في التجارة "مديونا فبالفاضل عن"حقوق "الغرماء"يتعلق ذلك رعاية للجانبين "وأم الولد"والمدبر والمعلق عتقه بصفة "والمبعض كالقن"فيما ذكر، ومحله المبعض إذا لم يجر بينه وبين سيده مهايأة أو