Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 586

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. الركن الأول المضمون والثاني المضمون له

منه ذلك أو أقام به بينة، وإلا صدق المضمون له بيمينه، وفارق ما إذا زوج أمته ثم ادعى ذلك حيث صدق الزوج كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق (¬١) بأن الأنكحة (¬٢) يحتاط فيها غالبا، والظاهر أنها تقع بشروطها "ويصح ضمان سكران بمحرم"كسائر تصرفاته "لا بمباح"كالمجنون "ولا يصح"الضمان "من محجور عليه (¬٣) بسفه وإن أذن له"لأنه تبرع، وتبرعه لا يصح بإذن الولي "ويصح ضمان المفلس في الذمة" (¬٤) كشرائه فيها، ويطالب بما ضمنه بعد فك الحجر "والمريض إن ضمن"شخصا "بلا إذن"منه "فمن الثلث"معتبر; لأن الضمان تبرع كما مر "أو بإذن"منه، ووجد الضامن مرجعا "فمن رأس المال"معتبر "لا يرجع به"أي لا يرجع وارثه بشيء منه والموافق لأصله أن يقال: لأنه يرجع به أي لأن الضامن يرجع بما أدى ولعله سقط منه النون والهاء مع أنه لو ترك مسألة المريض كان أولى (¬٥) ; لأنه سيذكرها مع ما لها به تعلق. "فرع لو ضمن العبد"ولو مأذونا له في التجارة "بلا إذن"من سيده "لم يصح"ضمانه لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح، وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه بأنه لا حاجة إلى الضمان، والأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء العشرة "أو بإذن"منه "صح حتى عن السيد"لأن المنع إنما كان لحقه، وقد زال بالإذن قال الإسنوي وهل تشترط

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 586 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.